للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو إلا باختيارك، أو إلا أن تختاري؛ فليس بمؤل) لأنه عَلَّقه بفعل يمكن وجوده في ثلث سنة إمكانًا غيرَ بعيدٍ، وليس بمُحَرَّم، وليس فيه مضرَّة، أشبه ما لو علقه على دخولها الدار.

(و) إن قال: والله (لا وطئتُ واحدةً منكن؛ فمؤل منهنَّ) لأن النكرة في سياق النفي تعمُّ، ولا يمكنه وطء واحدة منهن إلا بالحنث، فإن طَلَّق واحدةً منهن أو ماتت؛ كان مؤليًا عن البواقي؛ لأنه تعلق بكل واحدة منفردة، فـ (ـيحنث بوطء واحدة) منهن (وتنحلُّ يمينه) لأنها يمين واحدة (إلا أن يريد واحدة) منهن (بعينها؛ فيكون مؤليًا منها وحدها) لأن اللفظ يحتمله، وهو أعلم بنيته (وإن أراد واحدة) منهن (مبهمة؛ أُخرجت بقُرعة، لا بتعيينه) كالطلاق والعتق.

(و) إن قال: والله (لا وطئتُ كل واحدة منكن؛ فمؤل من جميعهن في الحال) لأن لفظه صريح في التعميم (وتنحلُّ يمينه بوطء واحدة) منهن؛ لأنها يمين واحدة (ولا يقبل قوله: نويتُ واحدة منهن، معينة، أو مبهمة) لأن لفظةَ "كُلّ" أزالت الخصوص.

(و) إن قال: والله (لا أطؤكنَّ؛ لم يصر مؤليًا) في الحال، لأنه يمكنه وطء كل واحدة بغير حنث (حتى يطأ ثلاثًا، فيصير مؤليًا من الرابعة) لأن المنع حينئذ يصير في الرابعة محققًا، ضرورة الحنث بوطئها، وابتداء المدة حينئذ (وإن مات بعضهن، أو طلقها؛ انحلَّت يمينه، وزال) حكم (الإيلاء) لأنه يمكنه وطء الباقيات بغير حنث (فإن راجع المطلقة، أو تزوَّجها بعد بينونتها؛ عاد حكم يمينه) لكن لا يصير مؤليًا حتى يطأ ثلاثًا، فيصير مؤليا من الرابعة، كما تقدم.

(وإن آلى من واحدة) من زوجاته (ثم قال للأخرى: شَرِكتك معها)