للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النجاسة. وقياسه: تجصيصه بجَصٍّ نَجِس. قلت: والتحريم في الكُلِّ أظهر.

(وإذا لم يبقَ مِن أهل الذِّمَّة في القَرية أحدٌ، بل ماتوا أو أسلموا، جاز أن تُتَّخذَ البِيعَةُ (١) مسجدًا) ومثلها الكنيسة والديورة (٢)، وصوامع الرُّهبان (لا سيما إذا كانت بِبَرِّ الشام، فإنه فُتح عُنوة، قاله الشيخ (٣). وثَبت في الخبر ضَرْبُ الخِباءِ (٤)، واحتِجارُ الحصيرِ (٥) فيه) أي: في المسجد فلا بأس به، وتقدَّم بعضه (٦).

(ويُكره لغيرِ الإمام مداومةُ موضع منه) أي: مِن المسجد (لا يُصلِّي إلا فيه) لأنه يُشبه التحجر (فإن داومَ) على الصلاة بموضع (فليس هو أَولى مِن غيره، فإذا قامَ منه، فلغيرِه الجلوسُ فيه) لحديث:


= الآجر الكبير، وهو فارسي معرَّب، وجمعه: طوابِق وطوابيق. لسان العرب (١٠/ ٢١٤، ٢١٥) مادة (طبق).
(١) البِيعَة: مُتعبَّد النصارى. القاموس المحيط ص/ ٧٠٥، مادة (بيع).
(٢) الديورة: جَمْع "دَيْر"، وهو مبنى مُعَدّ لسُكنى الرُّهبان والراهبات النصارى. انظر: المصباح المنير (١/ ٢٧٩)، والمعجم العربي الأساسي ص/ ٤٧٤.
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٥٦).
(٤) أخرج البخاري في الاعتكاف، باب ٦، حديث ٢٠٣٤، ومسلم في الاعتكاف، حديث ١١٧٣، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب. . ." الحديث. وتقدم تخريجه (٥/ ٣٦٣) تعليق (٢).
(٥) أخرج البخاري في اللباس، باب ٤٣، حديث ٥٨٦١، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، حديث ٧٨٢، عن عائشة - رضي الله عنها -: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه. . ." الحديث.
(٦) (٥/ ٣٨٣).