المشهود عليه بالزنى، بها؛ للشبهة (ولا) يُحدّ (الشهود) لأن الشهادة كَمُلت مع احتمال صدقهم، فإنه يحتمل أن يكون وطئها ثم عادت عُذرتها.
(وتكفي شهادة امرأة واحدة بعُذْرتها) كسائر عيوب النساء تحت الثياب (وإن شَهِد اثنان أنه زنى بها في بيت، أو بلد، أو يوم، و) شهد (اثنان أنه زنى بها في بيت) آخر (أو بلد) آخر (أو يوم آخر) فهم قَذَفة؛ لأنهم لم يشهدوا بزنىً واحد، وعليهم الحد (أو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء، و) شهد (اثنان أنه زنى بامرأة سوداء، فهم قَذَفَةٌ؛ لأنهم لم يشهدوا بزنىً واحد، وعليهم الحَدّ) لأنه لم يكمل أربعة على زنىً واحد.
(وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت صغير عُرفًا، و) شهد (اثنان أنه زنى بها في زاويته الأخرى) كَمُلت شهادتهم.
(أو) شهد (اثنان أنه زنى بها في قميصٍ أبيض، أو) أنه زنى بها (قائمة، و) شهد (اثنان) أنه زنى بها (في) قميص (أحمر أو نائمة؛ كَمُلت شهادتهم) لأنه لا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون ابتداء الفعل في زاوية وتمامه في أخرى، أو يكون عليها قميصان، فذكر كلُّ اثنين واحدًا منهما، أو تكون قائمة في الانتهاء نائمة في الابتداء، أو بالعكس، وكذا لو شهد اثنان أنه زنى بها في قميص كَتَّان، وآخران في قميص خَزٍّ.
(وإن كان البيت كبيرًا، والزاويتان متباعدتان) وعَيَّنَ كلُّ اثنين زاوية منهما (فهم قَذَفَةٌ) لأنهم لم يشهدوا بزنىً واحد، وعليهم الحد.
(والقول في الزمان كالقول في المكان) إذا عَيَّنَ كلُّ اثنين زمنًا (١)، فـ (ـمتى كان بينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه،