للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالمبيع مدَّةَ الخِيار) لكونه بيد البائع مدته (فـ) ــلا (يجرُّ قرضُه نفعًا) فلا حيلة يتوصَّل بها إلى محرَّم.

(ولا يصح الخِيار مجهولًا مثل أن يشترطاه أبدًا، أو مدةً مجهولةً) بأن قالا: مدة أو زمانًا (١)، أو مدة نزول المطر ونحوه (أو) أجَّلاه (أجلًا مجهولًا، كقوله) بعتُك ولك الخيار (متى شئت، أو شاء زيد، أو قدم) زيد (أو هبَّت الريح، أو نزل المطر، أو قال أحدهما: لي الخيار، ولم يذكر مدَّته، أو شرطا خيارًا، ولم يُعيِّنا مُدتَه، أو) شرطاه (إلى الحصاد، أو الجداد) ونحوه (فيلغو) الشرط (ويصحُّ البيعُ) مع فساد الشرط (وتقدم) (٢) ذلك (في الباب قبلَه) وأنَّ لمن فات غرضه بسبب إلغاء الشرط الفسخَ.

(وإن شرطه) أي: الخيار (إلى العطاء) وهو القسط من الديوان (وأراد وقتَ العطاء، وكان) وقتُ العطاء (معلومًا؛ صحَّ) البيع والشرط، للعلم بأجله (وإن أراد نفسَ العطاء) أي: الوقت الذي يحصُل فيه العطاء بالفعل، دون الوقت المعتاد له عادة (فـ) ــهو (مجهولٌ) فيصح البيع، ويلغو الشرط؛ للجهالة.

(ولا يثبت) خيار الشرط (إلا في بيع) غير ما يأتي استثناؤه (و) إلا في (صُلح بمعناه) كما لو أقرَّ له بدين، أو عين، وصالحه بمال بشرط الخيار أمدًا معلومًا؛ لأنه بيع، هكذا هِبة بعِوض معلوم.

(و) كذا (إجارة في الذِّمة) بأن استأجره لخياطة ثوب، أو بناء حائط بشرط الخيار.


(١) في "ذ" و"ح": "زمنًا".
(٢) (٧/ ٤٠٢).