للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اتفقا على زيادة الأجل والدَّين) مثل أن يكاتبه على ألف في نجمين إلى سنة، يؤدّي نصفها في نصف السنة، والباقي في آخرها، ثم جعلاها إلى سنتين بألف ومائتين في كل سنة ستمائة، أو يحل عليه نجم فيقول: أخِّرني إلى كذا، وأريدك كذا (لم يجز) لأن هذا يُشبه ربا الجاهلية المُحرَّم؛ ولأن المؤجَّل إلى وقت، لا يتأخر أجله عن وقته باتفافهما عليه، ولا يتغير أجله بتغييره، وإذا لم يتأخر عن وقته، لم تصح الزيادة التي في مقابلته؛ ولأنه يأخذ أكثر مما وقع عليه العقد، بخلافه في الأولى.

(وإذا دفع) المُكاتَب أو غيره (إلى السيد مال الكتابة ظاهرًا؛ فقال له السيد: أنت حرٌّ، أو قال) بعد الدفع إليه: (هذا حُرٌّ، ثم بان العوض مستحقًّا) لغيره، بأن تبين أنه غصبه، أو سرقه ونحوه (لم يعتق) المُكاتَب (بذلك) لفساد القبض، وقوله: أنت حرّ ونحوه، إنما قاله اعتمادًا على صحة القبض.

(فلو ادَّعى المُكاتَبُ أن السيد قَصَد بذلك عتقه) لا في مقابلة القبض (وأنكر السيدُ) ذلك (فقول السيد) بيمينه؛ لأنه أدرى بنيته.

فصل

(ويملك المُكاتَبُ نَفْعَ نفسه، و) يملك (كسبَه، والإقرارّ، وكلَّ تصرف يُصْلح ماله من البيع والشراء، والإجارة والاستئجار) لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، وهو متعذِّر ألا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب؛ فإنه قد جاء في