للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المال (١)؛ إذا كان من نوعين.

(وإن كان أوضحه خطأ، وجبت الخمسُ من الأنواع الخمسة، من كل نوع بعيرٌ) ابن مخاض، وبنت مخاض، وبنت لبون، وحِقّة، وجذعة.

(وإن كان الواجب دية أُنمُلةٍ) من غير إبهام، قطعت عمدًا أو شِبْهه (وجبتْ ثلاثة أبعِرة وثُلُثُ) بعير (قيمتُها نصفُ قيمةِ الأربعة) أي: بنت المخاص وبنت اللَّبون والحِقَّة والجَذَعة (وثُلُثُها) أي: ثلث قيمة الأربعة؛ لأنَّ نسبة الثلاثة والثلث، إلى الأربعة، نصف وثلث.

(وإن كان) قطع الأنملة (خطأً ففيها) ثلاثة أبعرة وثلث، قيمتها (ثلثا قيمة الخَمس) لأنَّ نسبة الثلاثة والثلث إلى الخمسة ثلثان.

(ولا يُعتبر في الإبل أن تكون من جنس إبل الجاني، ولا) من جنس (إبل بلده) لعموم ما سبق من الأخبار.

(ودية المرأة) مسلِمةً كانت أو كافرةً (نصف دية رجل من أهل دينها (٢)) حكاه ابن المنذر (٣) وابن عبد البَرِّ (٤) إجماعًا؛ لما روى عمرو بن حزم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في كتابه: "دية المرأة نصف دية الرّجل" (٥) لكن


(١) (٤/ ٣٦٩ - ٣٧١).
(٢) في "ذ": "ديتها".
(٣) في الإجماع ص/ ١٤٧.
(٤) التمهيد (١٧/ ٣٥٨)، والاستذكار (٢٥/ ٦٣)، ونقل الإجماع أيضًا: الشافعي في الأم (٦/ ١٠٦)، وابن حزم في مراتب الإجماع ص/ ٢٢٩، وابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٣١٠.
(٥) قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٤): هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ، وقال: =