للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب ستر العورة وأحكام اللباس]

الستر: - بفتح السين -، مصدر ستره أي: غطاه، - وبكسرها - ما يستر به.

والعورة لغة: النقصان, والشيء المستقبح، ومنه كلمة عوراء أي: قبيحة.

(وهو) أي: ستر العورة (الشرط السادس) في الذكر. قال ابن عبد البر (١): أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه، وهو قادر على الاستتار به، وصلى عريانًا، لقوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٢) لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص (٣)، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمارٍ" رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي (٤) وحسنه من حديث عائشة. ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. والمراد بالحائض: البالغ.


(١) التمهيد (٦/ ٣٧٩).
(٢) سورة الأعراف، الآية: ٣١.
(٣) قال الواحدي في أسباب النزول (٢٥٩ - ٢٦٠) بسنده إلى عكرمة عن ابن عباس قال: كان ناس من الأعراب يطوفون بالبيت عراة حتى إن كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفليها سيورًا مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحُمُر من الذباب وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم -: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} الحديث. "ش".
قلنا: هذا الأثر رواه مسلم في التفسير برقم ٣٠٢٨ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحوه.
(٤) تقدم (١/ ٤٧٠) تعليق رقم ٣.