للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومتى خالف واقتص مع خشية الحيف) من منكب أو نحوه (أو) اقتص (من مأمومة، أو) من (جائفة، أو من نصف الذِّراع ونحوه) كالساعد، والساق (أجزأ) أي: وقع الموقِعَ، ولا شيء عليه؛ لأنه فعل كما فُعِل به (والرِّجْل كاليد فيما تقدم) من التفصيل.

(ويؤخذ الذَّكر بالذَّكر، وسواء في ذلك ذَكَرُ الصغيرِ والكبير، والذَّكرُ الصغيرُ والكبيرُ، والطويل والقصير، والصحيح والمريض) لأن ما وجب فيه القصاص من الأطراف لا يختلف بهذه المعاني، كذلك الذَّكر (والمختون والأقْلَف) للمساواة في الاسم، والقُلْفَة زيادة تستحق إزالتها.

(ويؤخذ ذَكَر الخَصِي) بذكر الخَصِي (و) ذَكَر (العِنِّين بمِثْلِهِ) لحصول المساواة، لا ذَكَر فَحْل بذكر خصي أو عِنّين؛ لأنه لا منفعة فيها (١).

(وتؤخد الأنثيان بالأنثيين) لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} (٢) (فإن قطع إحداهما) أى: الأنثيين (وقال أهل الخبرة) بالطب: (إنه يمكن أخذها مع سلامة الأخرى؛ جاز القَوَد) لعدم المانع (وإلا؛ فلا) يجوز القَوَد؛ لما فيه من الحَيْف (وله نصف الدية.

وإن قطع) الجاني (ذَكَر خُنثى مُشْكِل، أو) قطع (أنثييه، أو) قطع (شُفْرَيه، لم يجب القِصاص) لأنا لا نعلم أن المقطوع فَرْج أصلي (ويقف الأمر حتى يتبيّن أمرُه) أي: الخنثى، فتتضح ذكوريته أو أنوثيته.

(وإن اختار) الخنثى (الدية، وكان يُرجى انكشاف حاله) بأن كان غير بالغ (أُعطِيَ اليقينَ) لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، فلا نوجبه بالشكِّ


(١) في "ح" و"ذ": "فيهما".
(٢) سورة المائدة، الآية: ٤٥.