(ولا إعارته، ولا بيعه، ولا المصالحة عنه للمالك) أي: مالك الحائط (ولا لغيره؛ لأنه) أي وضع الخشب (أُبيح له مِن حق غيره لحاجته) كطعام غيره إذا أُبيح له من أجل الضرورة (١).
(ولو أراد صاحبُ الحائط) الَّذي استحق الجار وضع خشبه عليه (إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه، لم يملك ذلك) لأنه يسقط به حقًّا وجب عليه، وإن باعه صح البيع، ولا يملك المشتري منعه.
(ولو أراد هَدْمَ الحائط لغير حاجة، لم يملك ذلك) أي: هدمها؛ لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه.
(وإن احتاج) ربُّ الحائط (إلى ذلك) أي: إلى هَدْمِهِ (للخوف من انهدامه، أو لتحويله) أي: الحائط (إلى مكان آخر، أو لغرض صحيح) غير ذلك (مَلَكَ ذلك) أي: هَدْمه؛ لأنه ملكه، فله التصرُّف فيه بما شاء غير مضار لجاره.
(ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه، أو وضع سترة، أو خشبه عليه) ونحو ذلك (في الموضع الَّذي لا يستحق وضعه) عليه (جاز) لأن الحق له (وصارت عارية لازمة، ويأتي.
وإن أذن له في ذلك) أي: في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة جاز، سواء كانت إجارة، أو صلحًا على وضعه على التأبيد، ومتى زال فله إعادته، ويُشترط معرفة البناء) أو الخشب (و) معرفة (العرض، والطول، والسُّمْك، والآلات من الطين واللبِن، أو الطين والآجر، وما أشبه ذلك) قطعًا للنزاع والمخاصمة.
(١) في "ذ" زيادة: "وليس ملكًا له حتَّى يتصرف فيه".