للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد: الحِقاء: الإزار، والدرع: القميص (١). قال في "المبدع": فعلى هذا تؤزر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف باللفافتين (ونصه (٢) -وجزم به جماعة-) منهم الخرقي وأبو بكر، وصاحب "المحرر": أن الخامسة (خرقة تشدُّ بها فخذاها، ثم مئزر، ثم قميص، ثم خِمار، ثم لِفافة. ولا بأس أن تنقب) ذكره ابن تميم وابن حمدان.

(وتسن تغطية نعش) لما فيه من المبالغة في ستر الميت وصيانته (بأبيض) لأنه خير الألوان. (ويكره) أن يغطى نعش (بغيره) أي: غير أبيض، ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة.

(وإن مات مسافر، كفَّنه رفيقه من ماله، فإن تعذر) تكفينه من ماله (فمنه) أي: فإنه يكفنه من مال نفسه (ويأخذه من تركته) إن كانت (أو) يأخذه (ممن تلزمه نفقته) غير الزوج (إنّ نوى الرجوع) لأنه قام بواجب، فإن لم ينوِ الرجوع، فمتبرع (ولا حاكم، فإن وجد حاكم


= ورواه مسلم، فقال: زينب، ورواته أتقن وأثبت. قلنا: رواه مسلم في الجنائز، حديث ٩٣٩، من حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ١٢٨): ويمكن الجمع بأن تكون أم عطية حضرتهما جميعًا، فقد جزم ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات.
وقد أخرج البخاري حديث أم عطية في الجنائز ١٢٥٣، ١٢٥٤، ١٢٥٨، ١٢٦١ ولم يُصرح فيه باسم بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي غسلتها، وجاء عقب الحديث ١٢٦١ قول محمد بن سيرين: ولا أدري أيّ بناته.
(١) مسائل أبي داود ص/١٥٠.
(٢) مسائل عبد الله (٢/ ٤٦٥) رقم ٦٥٠، مسائل أبي داود ص/ ١٥٠، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٨٥) رقم ٩٢٦.