للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) الصداق وقت الطلاق قبل الدخول (تالفًا، أو مستحقًّا بدين) كما إذا أفلست المرأة، وحجر الحاكم عليها، فإنه يرجع في نصف القيمة، ويشارك الغرماء به؛ قاله الزركشي في شرح قطعة "الوجيز"، وبعضه في "شرح المنتهى"، وقال ابن منجا: معنى استحقاقه بدين: أن يكون رهنًا عليه، ولا يدخل في ذلك ما إذا أفلست، واستحق الغرماء مالها، فإنَّ ذلك لا يمنع الزوج من الرجوع فيه إذا كان باقيًا بعينه؛ ذكره في "المغني"، و"الكافي"؛ نقله ابن نصر الله عنه، وجزم به المصنف في الحجر (١)، لكن مسألة الرهن تقدَّمت في كلام المصنف هنا، فالأولى حمل كلامه هنا على أن يكون الصداق قِنًّا، فيستدين دينًا يتعلَّق برقبته.

(أو) استحق بـ(ـــشفعة) بأن كان شقصًا مشفوعًا، وطالب الشفيع بالشفعة، إن قلنا: تثبت فيما أخذ صداقًا، منع ذلك رجوع الزوج في عينه و(رجع في المِثْل (٢) بنصف مثله، وفي غيره) وهو المتقوم (بنصف قيمته) لتعذُّر الرجوع في عينه؛ لتعلُّق حقِّ الغير به، وتُعتبر القيمة (يوم العقد إن كان متميزًا، وغير المتميز) تُعتبر قيمته (يوم الفُرقة على أدنى صفاته، من يوم العقد إلى يوم القبض) لما تقدم.

(ولو طَلَّق) الزوج (قبل أخذ الشفيع) بالشفعة (إن قلنا: تثبت الشفعة فيما أُخذ صداقًا) وهو مرجوح (قُدِّم الشفيع) لسبق حقه؛ لأنه يثبت بالعقد، وحق الزوج إنما يثبت بالطلاق.

(وإن نقص الصَّداق) في يدها بعد الطلاق؛ ضمنته (أو تَلِفَ) الصَّداق (في يدها بعد الطلاق قبل المطالبة أو بعدها؛ ضمنته) سواء كان


(١) (٨/ ٣٤٣).
(٢) في "ح": "المِثلي".