للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا قلنا: ينتظر الطائفة الثانية في الركعة الثالثة، فيقرأ سورة معها.

(فإن قرأ) شيئًا بعد الفاتحة في ذلك (أبيح، ولم يكره) لفعله - صلى الله عليه وسلم -. رواه مسلم، من حديث أبي سعيد (١).

(ثم يجلس في التشهد الثاني من ثلاثية فأكثر متوركًا) لحديث أبي حميد (٢)، فإنه وصف جلوسه في التشهد الأول مفترشًا، وفي الثاني متوركًا. وهذا بيان الفرق بينهما، وزيادة يجب الأخذ بها، والمصير إليها، وحينئذ لا يسن التورك إلا في صلاة فيها تشهدان أصليان في الأخير منهما. وصفته كما رواه الأثرم عنه (يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض) لقول أبي حميد: "فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة" رواه أبو داود (٣). وفي لفظ: "جلس على أليتيه ونصب قدمه اليمنى" (٤). وذكر الخرقي، والقاضي، والسامري، أنه يجعل باطن قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى. وقدمه ابن تميم، وصححه المجد في "شرحه"؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "كان يفعله" رواه


(١) في الصلاة، حديث ٤٥٢ (١٥٧).
(٢) رواه أبو داود في الصلاة، باب ١١٧، ١١٨، حديث ٧٣٠، ٩٦٣، ٩٦٥، والترمذي في الصلاة، باب ٢٢٧، حديث ٣٠٤، ٣٠٥، والنسائي في السهو، باب ٢٩، حديث ١٢٦١، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ٧٢، حديث ١٠٦١، وأحمد (٥/ ٤٢٤)، وابن خزيمة (١/ ٢٩٧، ٣٤٧) حديث ٥٨٧، ٧٠٠، وابن حبان "الإحسان" (٥/ ١٧٨ - ١٨٠، ١٨٢ - ١٨٤، ١٨٧، ١٩٥)، حديث ١٨٦٥، ١٨٦٧، ١٨٧٠، ١٨٧٦. قال الترمذي: حسن صحيح.
(٣) في الصلاة، باب ١١٧، ١٨١، حديث ٧٣١، ٩٦٥. ورواه - أيضًا - البيهقي (٢/ ١٠٢).
(٤) رواه البيهقي: (٢/ ١٢٨).