للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النبي - صلى الله عليه وسلم - روايات مختلفة، وحديث عائشة أصحُّ الروايات التي رويت في كفنه. قال: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم.

(و) يكون (أحسنها) أي: اللفائف (أعلاها؛ ليظهر للناس كعادة الحي) في جعله أحسن ثيابه أعلاها.

(وتكره (١) الزيادة) على الثلاث، قاله في "المستوعب" و"الشرح" وغيرهما؛ لما فيه من إضاعة المال المنهي عنها، وصحح ابن تميم، وقدَّمه في "الفروع": أنه لا يكره، بل في سبعة أثواب. ذكره في "المبدع".

(و) يكره (تعميمه) صوَّبه في "تصحيح الفروع".

(ويكفن صغير في ثوب) واحد (ويجوز) تكفين الصغير (في ثلاثة) ثياب (وإن ورثه) أي: الصغير (غير مكلف) من صغير ومجنون (لم تجز (٢) الزيادة على ثوب لأنه تبرع، قاله المجد) وجزم بمعناه في "المنتهى".

(وقال) أبو الوفاء علي (بن عقيل: ومن أخرج فوق العادة، فأكثر الطيب والحوائج، وأعطى المقربين بين يدي الجنازة، وأعطى الحمَّالين، والحفار زيادة على العادة، على طريق المروءة، لا بقَدْرِ الواجب، فمتبرع) إن كان من ماله (فإن كان من التركة، فمن نصيبه. انتهى)

وكذا ما يُعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذِّكر ونحوه، وما يصرف في طعام (٣) ونحوه ليالي جمع، وما يصنع في أيامها من البدع


(١) في "ح": "يكره".
(٢) في "ح": "يجز".
(٣) في "ح": "الطعام".