للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي حديث أبي قتادة: "وله عليه بيِّنَةٌ" متفق عليه (١). وعن أنس مرفوعًا قال يوم حنين: "من قَتَلَ قَتيلًا فله سَلبُهُ. فَقَتَلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجُلًا، وأخذَ أسْلابَهُم" رواه أبو داود (٢).

وظاهره: ولو كانت المبارزة بغير إذن، وقطع به في "المغني"؛ لعموم الأدلة. وفي "الإرشاد": وإن بارز بغير إذن الإمام، فلا يستحق السلب، وجزم به ناظم "المفردات".

(غير مخموس) لما روى عوف بن مالك، وخالد بن الوليد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالسَّلب للقاتِل، ولم يخمِّس السَّلبَ" رواه أبو داود (٣).

(وهو) أي: السلب (من أصل الغنيمة، لا من خُمس الخمس) لأنه


= مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات.
(١) البخاري في فرض الخمس، باب ١٨، حديث ٣١٤٢، وفي المغازي، باب ٥٤، حديث ٤٣٢١، ٤٣٢٢، وفي الأحكام، باب ٢١، حديث ٧١٧٠ ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٥١.
(٢) في الجهاد، باب ١٤٧، حديث ٢٧١٨. وتقدم تخريجه آنفًا.
(٣) في الجهاد، باب ١٤٩، حديث ٢٧٢١. وأخرجه - أيضًا - أبو عبيد في الأموال ص/ ٣٠٨، حديث ٧٧٣، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٨٢) حديث ٢٦٩٨، والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٧٩) حديث ٩٥٠، والبيهقي (٦/ ٣١٠)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٤/ ١٤٠ - ١٤١).
وأخرجه - أيضًا - الترمذي في العلل ص/ ٢٨٥، حديث ٤٦٩, وأحمد (٤/ ٩٠)، وابن زنجويه (٢/ ٦٨٥) حديث ١١٤٨، والبزار (٧/ ١٨١) حديث ٢٧٤٧، وابن الجارود (٣/ ٣٣٢) حديث ١٠٧٧، وأبو يعلى (١٣/ ١٤٨، ١٤٩)، حديث ٧١٩١، ٧١٩٢، وأبو عوانة في مسنده (٤/ ١٢٥)، والطحاوي (٣/ ٢٢٦)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٧٨) حديث ٤٨٤٤، عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - وحده.
قال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ١٠٥): وهو ثابت في صحيح مسلم في حديث طويل، وفيه قصة لعوف بن مالك مع خالد بن الوليد.