للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الغاصب) لأن عقد النكاح لا يقتضي استخدام الزوج للزوجة؛ لأن المعقود عليه فيه منفعة البُضع فقط، فلا تغرير.

وإن أعارها) أي: أعار الغاصب العين المغصوبة (فتلفت، ضَمِن مستعير غير عالم العينَ) لأنه مقتضى عقد العارية دون المنفعة (و) غَرِم (غاصبٌ الأجرةَ) لأن المستعير دخل على أنها غير مضمونة عليه، وكذا الحكم فيما تلف من الأجزاء بالاستعمال بالمعروف.

(وإلا) بأن كان المستعير عالمًا بالغصب (ضمنهما) أي: العين والمنفعة (المستعير، كما تقدم (١)) لأنه لا تغرير.

السابعة: يد المتصرّف في المال بما ينميه، كالمضارب، والشريك، والمساقي، والمزارع، إذا تلف ذلك بيد العامل ونحوه، فإن ضمَّنه المالكُ، رجع على الغاصب بقيمة وأجرة عملٍ، لأنهم دخلوا على أن لا ضمان عليهم؛ إلا حصتهم من الربح والثمر ونحوه، فيستقر عليهم ضمانها.

وإن ضمَّن الغاصبَ، رجع بما قبض عامل لنفسه من ربح وثمر وزرع بقيمته معه؛ لأنه لا يستحق ما قبضه من ذلك؛ لفساد العقد، وللعامل على الغاصب أجرة مِثْله؛ لأنه غَرَّه.

الثامنة: يد القابض تعويضًا بغير عقد البيع، بأن يجعل المغصوب عوضًا في نكاحٍ، أو خُلعِ، أو طلاق، أو عتق، أو صلح، أو إيفاء دَيْن ونحوه، فإن غرم قابض، رجع بقيمة منفعة. وإن غَرِم غاصب، رجع بقيمة عين، والدَّين بحاله.


(١) (٩/ ٢٢٢).