للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أيضًا هذا الخبرَ بإسنادهما عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وزاد: "فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: والذي بَعثَ محمدًا بالحَقِّ، لو صَلَّيتَ هاهنا لقَضَى عنكَ ذلك كلَّ صلاة في بيت المقدس" (١).

(وإن نَذَره) أي: الاعتكاف أو الصلاة (في غير هذه المساجدِ) الثلاثة (وأراد الذَّهابَ إلى ما عيَّنه، فإن احتاجَ إلى شدِّ رَحْلٍ، خُيِّر) عند القاضي، وغيره، وهو معنى جَزْمِ بعضهم بإباحته، واختاره الموفَّق في القَصر، ومَنَعَ منه ابن عقيل والشيخ تقي الدين (٢). وإن لم يحتج إلى شَدِّ رَحل، ففي "المبدع": فالمذهب يُخيَّر. وفي "الواضح": الأفضل الوفاء. قال في "الفروع": وهذا أظهر.

(وإن دخل فيه) أي: في معتكفه (ثم انهدمَ مُعتكَفُه ولم يُمكنِ المُقامُ فيه، لَزِمَ إتمامُه) أي: الاعتكاف إن كان منذورًا (في غيره، ولم


= والأيمان، باب ٤، حديث ٢٣٨٤، والفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٠٥) حديث ١٢٢١، وابن الجارود (٣/ ٢١٤)، حديث ٩٤٥، وأبو يعلى (٤/ ٨٨، ١٥٨) حديث ٢١١٦، ٢٢٢٤، وأبو عوانة في مسنده (٤/ ٢٠) حديث ٥٨٨٣ - ط/ دار المعرفة، والطحاوي (٣/ ١٢٥)، وابن عدي (٢/ ٤٧٧)، والحاكم (٤/ ٣٠٤)، والبيهقي (١٠/ ٨٢)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٥/ ٢٢).
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصحَّحه أيضًا ابن دقيق العيد في الاقتراح ص/ ٥٠٥. وقال أبو عوانة: في هذا الحديث نظر في صحته وتوهينه.
(١) أحمد (٥/ ٣٧٣)، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب ٢٤، حديث ٣٣٠٦. وأخرجه - أيضًا - ابن المبارك في مسنده ص/ ١٠٣، حديث ١٧٤، وعبد الرزاق (٨/ ٤٥٥) حديث ١٥٨٩٠، والشاشي في مسنده (١/ ٢٩٢) حديث ٢٦٢، وابن عساكر في تاريخه (٤٥/ ١٢٣)، والمزي في تهذيب الكمال (٧/ ٣١، ٣٢).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ١٦٨.