في الحرب (و) أن (لا يخفى بعضهم) أي الكفار (عن المسلمين) فإن خافوا كمينًا، أو خفي بعضهم عنا، صلى على غير هذا الوجه، كما لو كانوا في غير جهة القبلة.
(وإن حرس كل صف مكانه من غير تقدم، أو تأخر) فلا بأس لحصول المقصود، لكن ما تقدم أولى؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
(أو جعلهم صفًا واحدًا، وحرس بعضه، وسجد الباقون) ثم في الثانية حرس الساجدون أولًا وسجد الآخرون، فلا بأس لحصول المقصود (أو حرس الأول في) الركعة (الأولى و) حرص (الثاني في) الركعة (الثانية فلا بأس) لحصول المقصود.
(ولا يجوز أن يحرس صف واحد في الركعتين) لأنه ظلم له بتأخيره عن السجود في الركعتين، وعدول عن العدل بين الطائفتين.
الوجه (الثاني: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو في جهتها، ولم يروهم، أو رأوهم) وخافوا كمينًا، أو خفي بعضهم عن المسلمين، أو رأوهم ولم يخافوا شيئًا من ذلك (و) لكن (أحبوا فعلها كذلك، صلى بهم صلاة) النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بغزوة (ذات الرقاع) - بكسر الراء -، سميت بذلك؛ لأنهم شدوا الخرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. وقيل: هو اسم جبل قريب من المدينة في حمرة وسواد وبياض، كأنها خرق. وقيل: هي غزوة غطفان. وقيل: كانت نحو نجد، قاله في الحاشية (فيقسمهم) الإمام (طائفتين، تكفي كل طائفة العدو) زاد أبو المعالي: بحيث يحرم فرارها، ومتى خشي اختلاف حالهم، واحتيج إلى معونتهم بالطائفة الأخرى، فللإمام أن ينهض إليهم بمن معه، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم.
(ولا يشترط في الطائفة عدد) مخصوص، بل كفاية العدو؛ لأن الغرض