حقوقه (إلا أن يثبت أنه طالب في غيبته، فيُحدُّ) القاذف؛ لوجود شرطه، وهو الطلب.
(وإن كان القاذفُ مجنونًا، أو مُبَرْسمًا (١)، أو نائمًا، أو صغيرًا، فلا حدَّ عليه) لعدم اعتبار كلامه (بخلاف السكران) لأنه مُكلَّف.
(وإن قال لحُرَّة مسلمة) محصنة: (زنيتِ وأنتِ صغيرة، وفسَّره بصِغَرٍ عن تسع؛ لم يُحدَّ) لأن حدَّ القذف إنما وجب لما يلحق بالمقذوف من العار، وهو منتفٍ للصغر (ويُعَزَّر) زاد في "المغني": إن رآه الإمام، وأنه لا يحتاج إلى طلب؛ لأنه تأديب.
(وكذلك إن قَذَف صغيرًا له دون عَشْرِ سنين) أو قَذَف محصنًا، فقال له: زنيتَ وأنت صغير، وفسَّره بما دون العشر؛ لما مَرَّ (وإن) قال لمُحصَنة: زنيتِ وأنتِ صغيرة، و(فسَّره بتسع فأكثر من عمرها) حُدَّ (أو) قال لمُحصنٍ: زنيتَ وأنتَ صغير، وفسَّره (بعشر فأكثر من عمره؛ حُدَّ) لعدم اشتراط البلوغ.
(وإن قال القاذف للمقذوف: كنتَ أنتَ صغيرًا حين قذفتُكَ، فقال) المقذوف: (بل) كنتُ (كبيرًا، فالقول قول القاذف) لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحدِّ.
(وإن أقام كلٌّ منهما بينةً بدعواه، وكانتا مُطْلقَتيْن، أو مؤرّختين تاريخين مختلفين، فهما قذفان يوجبان التعزير والحَدَّ) أي: القذف في الصغر يوجب التعزير، والقذف في الكبر يوجب الحدَّ، إعْمالًا للبيِّنتين.
(وإن بيَّنتا تاريخًا واحدًا) فقال كل منهما: قذفه في أول مُحَرَّم سنة أربع مثلًا (فقالت إحداهما: وهو صغير، وقالت الأخرى: وهو كبير؛