للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحَطُّ) للدرهم (من أحد عشر) لأنه اقتضى أن يكون الحطُّ من غير العشرة (كـ) ــقوله: بعتُكه بالمائة، ووضيعة درهم (عن كلِّ عشرة، فيلزمه) أي: المشتري (تسعون درهمًا، وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهم) لأنه يسقط من تسعة وتسعين تسعة، ومن درهم جزء من أحد عشر جزءًا، يبقى ما ذكر، ولا تضرُّ الجهالة بذلك حال العقد، لزوالها بالحساب.

وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة إذا ظهر أن الثمن أقل مما أخبر به البائع، تبع فيه (١) "المقنع" وهو رواية حنبل (٢) (و) المذهب: أنه (من أُخبر بثمن فعَقَد به) توليةً، أو شركةً، أو مرابحةً، أو وضيعةً (ثم ظهر الثمن أقل) مما أخبر به (فللمشتري حَطُّ الزيادة) في التولية والشركة، ولا خيار، وللمشتري أيضًا حطُّ الزيادة (في المرابحة، و) حطُّ (حظها) أي: قسطها (من الربح) ولا خيار.

(ويُنقِصه) أي: الزائد (في المواضعة) لأنه باعه برأس ماله وما قدره من الربح أو الوضيعة، فإذا بان رأس ماله قدرًا، كان مبيعًا به وبالزيادة أو النقص بحسب ما اتفقا عليه (ويَلزم البيعُ بالباقي) فلا خيار للمشتري فيها؛ لأن الثمن إذا بان بأقل مما أخبر به، وسقط عنه الزائد فقد زيد خيرًا، فلم يكن له خيار، كما لو وَكَّل من يشتري له معيَّنًا بمائة، فاشتراه بتسعين.

(وإن بان) أي: ظهر الثمن الذي أخبر به البائع المشتري (مؤجَّلًا، وقد كتمه) أي: التأجيل (بائع في تخييره) بالثمن (ثم عَلِم مشترٍ) تأجيله


(١) في "ح" زيادة: "المصنف".
(٢) لعل حنبلًا رواه في مسائله ولم تطبع، وانظر مسائل الكوسج (٦/ ٢٩٣٠) رقم ٢١٥٦، والجامع الصغير لأبي يعلى (١/ ١٣٨).