للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و (لا) يُستحبُّ (١) أن يأذن لها في الخروج (لزيارة أبويها) مع عدم المرض؛ لعدم الحاجة إليه؛ ولئلا تعتاده.

(ولا يملك) الزوج (منعها من كلامهما.

ولا) يملك (منعهما من زيارتها) لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الحال) بسبب زيارتهما، فله منعهما إذًا من زيارتها، دفعًا للضرر.

(ولا يلزمُها طاعةُ أبويها في فِراقه، ولا) في (زيارة ونحوه، بل طاعة زوجها أحقُّ) لوجوبها عليها، وروى ابن بطة في "أحكام النساء" عن أنس: "أنَّ رجلًا سافرَ ومنعَ زوجتَه الخروجَ، فمرضَ أبوها فاستأذنت رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في حضورِ جنازته، فقال لها: اتّقي الله ولا تُخالفِي زوجَكِ، فأوْحَى الله إلى النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنِّي قد غفرت لها بطاعةِ زوجِها" (٢).


(١) في "ذ": "ولا يستحب له".
(٢) ابن بطة تقدم التعريف به (٣/ ٤١١) تعليق رقم (٤)، وكتابه أحكام النساء لم يطبع. وأخرج هذه القصة -أيضًا- عبد بن حميد (٣/ ١٧٣) حديث ١٣٦٧، والحارث بن أبي أسامة كما في "بغية الباحث" ص/ ١٦٠، حديث ٤٩٧، والطبراني في الأوسط (٨/ ٣١٥) حديث ٧٦٤٤، وفيها: "إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها".
قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ٣٣٢): خبر ساقط. وضعف إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (٢/ ٥٧).
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣١٣): فيه عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف.