للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يَكفي عُبُوره) لمسجد مِن غير لُبْث؛ لأنه لا يُسمَّى معتكفًا.

(ويُستحبُّ أن لا يَنقصَ) الاعتكاف (عن يوم وليلة) خروجًا مِن خِلاف مَن يقول: أقلُّه ذلك.

(ويُسَمَّى) الاعتكاف (جِوارًا) لقول عائشة عنه - صلى الله عليه وسلم -: "وهو مُجَاوِرٌ في المسجِدِ". متفق عليه (١). وفي "الصحيحين"، مِن حديث أبي سعيد مرفوعًا قال: "كنتُ أجاوِرُ هذا العَشرَ - يعني الأوسَطَ - ثم قد بدَا لي أن أُجَاوِرَ هَذا العَشرَ الأواخِرَ، فمن كانَ اعتكف مَعِي، فَليَلبَثْ في مُعتَكَفِهِ" (٢).

(قال ابن هُبيرة (٣): و) هذا الاعتكاف (لا يَحلُّ أن يُسَمَّى خَلوة) ولم يزد على هذا. وكأنه نظر إلى قول بعضهم (٤).

إذا ما خلوتَ الدهرَ يومًا فلا تقُل … خلوتُ ولكن قُل عليَّ رقيبُ

(قال في "الفروع": ولعل الكراهة أَولى) أي: مِن التحريم.

(وهو سُنَّةٌ كلَّ وقت) قال في "شرح المنتهى": إجماعًا (٥)؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فعَلَه وداوم عليه؛ تَقرُّبًا إلى الله تعالى، واعتكف أزواجه


(١) البخاري في الاعتكاف، باب ٢، حديث ٢٠٢٨، ومسلم في الحيض، حديث ٢٩٧ (٨).
(٢) البخاري في فضل ليلة القدر، باب ٣، حديث ٢٠١٨، وفي الاعتكاف، باب ١، حديث ٢٠٢٧، ومسلم في الصيام، حديث ١١٦٧.
(٣) الإفصاح (١/ ٢٥٥).
(٤) هو أبو العتاهية، والبيت في ديوانه ص/ ٣٤.
(٥) الإجماع لابن المنذر ص/ ٥٣.