للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

و) يُكره (أن يقال: حَجَّة الوداع؛ لأنه اسمٌ على أن لا يعود) قال: وأن يقال: شوط، بل طوفة وطوفتان.

(ويُعتبر في ولاية تسيير الحاجَّ) أي: في أمير الحاج (كونه مطاعًا ذا رأي، وشجاعة، وهداية. وعليه جمعُهم وترتيبُهم، وحراستُهم في المسير والنزول، والرِّفْق بهم، والنُّصح) لهم (ويلزمهم طاعته في ذلك، ويُصلح بين الخصمين، ولا يحكم إلا أن يُفوَّض إليه) الحكم (فيُعتبر كونُه من أهله).

وقال الآجري: يلزمه علم خطب الحجِّ والعمل بها.

قال الشيخ تقي الدين (١): ومَنْ جرد معهم، وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق، أُبيح له، ولا ينقص أجره، وله أجر الحج والجهاد، وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح، وليس في هذا اختلاف. ويلزم المعطي بذل ما أمر به.

(وشَهْرُ السلاحِ عند قُدُومِ) الحاج الشَّامي (تبوكَ بدعةٌ، زاد الشيخُ: محرَّمة) (٢).

ومثله، ما يفعله الحاجُّ المِصريُّ ليلة بدر في المَحلِّ المعروف بجبل الزينة.

قال (٣): وما يذكره الجُهَّال من حصار تبوك كَذِبٌ، فلم يكن بها


= عطاء، وهو ضعيفٌ واهٍ. وقال ابن المديني: كذَّاب".
وانظر: التلخيص الحبير (٣/ ١١٧).
والصَّرُورة: الذي لم يحجَّ قطُّ، وأصله من الصَّر وهو الحَبْس والمَنْع. وقيل: هو التبتُّل وتَرْك النكاح. النهاية (٣/ ٢٢).
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٧٧.
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى (١٨/ ٣٥٩) و(٢٨/ ٤٢٩ - ٤٣٠).