للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ومن كفر ببدعةٍ) من البِدَع (قُبِلت توبته، ولو) كان (داعيَة) إلى بدعته، كغيره من المرتدين.

(وتُقبل توبة القاتل) لعموم حديث: "التائبُ من الذَّنْبِ كمن لا ذنْب له" (١).

(فلو اقتُصَّ منه، أو عُفي عنه) من المجنيّ عليه، أو من وليِّ الجناية (فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟ فيه وجهان.

قال ابن القيم (٢): والتحقيق أن القتل يتعلَّق به ثلاثة حقوق: حَقّ لله تعالى، وحقّ للمقتول، وحق للوليِّ) أي: الوارث للمقتول (فإذا أسلم القاتل نفسه طوعًا واختيارًا إلى الولي ندمًا على ما فعل، وخوفًا من الله، وتوبة نصوحًا، سقط حقُّ الله تعالى بالتوبة وحقّ الأولياء بالاستيفاء، أو الصُّلح، أو العفو) عنه (وبقي حقُّ المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب، ويصلح بينه) أي: القاتل التائب (وبينه) أي: المقتول.

قال في "الآداب الكبرى" (٣): وقبول التوبة فضل من الله تعالى ولا يجب عليه، ويجوز ردُّها، وتوبة الكافر من كفره قبولها مقطوع به؛ جزم به في "شرح مسلم" (٤) وغيره. وسبق قول ابن عقيل: إنه لا يجب، ويجوز ردُّها، وتوبة غيره تحتمل وجهين، ولم أجد المسألة في كلام أصحابنا. وذكر في "شرح مسلم" ((٤)) أن فيها خلافًا لأهل السنة في القطع والظن، واختيار أبي المعالي الظن، وأنه أصح.


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ١٩٠) تعليق رقم (٣).
(٢) الجواب الكافي ص / ٢٢٣.
(٣) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ١٤٥، ١٤٨).
(٤) شرح مسلم للنووي (١٧/ ٦٠).