للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويجوز تعجيل الزكاة) لحديث علي: "أن العباس سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في تعْجِيلِ صدَقَتِهِ قَبْلَ أن تحلَّ، فرخَّصَ له في ذلكَ". رواه أحمد وأبو داود (١)، وقد تكلم في إسناده. وذكر أبو داود أنه رُوي عن


(١) أحمد (١/ ١٠٤)، وأبو داود في الزكاة، باب ٢١، حديث ١٦٢٤. وأخرجه -أيضًا- الترمذي في الزكاة، باب ٣٧، حديث ٦٧٨، وابن ماجه في الزكاة، باب ٧، حديث ١٧٩٥، وابن سعد (٤/ ٢٦)، والدارمي في الزكاة، باب ١٢، حديث ١٦٣٦، وابن الجارود، حديث ٣٦٠، وابن خزيمة (٤/ ٤٩)، حديث ٢٣٣١، والدارقطني (٢/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٣٣٢) والبيهقي (٤/ ١١١، ١٠/ ٥٤)، والبغوي في شرح السنة (٦/ ٣١) حديث ١٥٧٧، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٨) حديث ١٠٣٣، والضياء في المختارة (٢/ ٣٥) حديث ٤١١، والمزى في تهذيب الكمال (٥/ ٤٨٦)، عن حجية بن عدى، عن علي رضي الله عنه، أن العباس رضي الله عنه … الحديث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وحسنه البغوي، والنووي في المجموع (٦/ ٨٦).
وروى الترمذي في الزكاة، باب ٣٧، حديث ٦٧٩، والدارقطني (٢/ ١٢٤)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٨) حديث ١٠٣٤، والضياء في المختارة (٢/ ٣٣) حديث ٤١٠، عن حجر العدوي، عن علي رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: "إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول، للعام". وحجر العدوي قال الحافظ في التقريب ص / ٩٤: قيل: هو حجية بن عدي، وإلا فمجهول.
ورجح الترمذي الحديث الأول على هذا، ورجح ابن الجوزي هذا الحديث على الأول، وقال الدارقطني في العلل (٣/ ١٨٩): وكلها وهم، والصواب عن الحسن بن ينَّاق مرسلًا. وقال أبو داود والبيهقي: والمرسل أصح. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: وهو الصحيح، انظر العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢١٥).