للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحسن بن مسلم مرسلًا (١) وأنه أصح. ولأنه حق مال أُجِّل للرفق، فجاز تعجيله قبل أجله، كالدَّين. قال الأثرم: هو مثل الكفَّارة قبل الحنث، فيصير من تقديم الحكم بعد وجود سببه، وقبل وجود شرطه.

(وتَرْكه) أي: التعجيل (أفضل) خروجًا من الخلاف، قال في "الفروع": ويتوجه احتمال: تُعتبر المصلحة.

(للحولين (٢) فأقل فقط) اقتصارًا على ما ورد، أخرج أبو عبيد في "الأموال" بإسناده عن علي: "أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَعجَّلَ من العباسِ صدقةَ سنتينِ" (٣)، لقولهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أما العبَّاسُ فهِيَ عَليَّ ومثْلُهَا مَعَهَا". متفق عليه (٤). (بعد كمال النصاب، لا قبلَه) لأنه سببها، فلم يجز تقديمها


(١) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص / ٥٨٩، حديث ١٨٨٤، وأحمد في فضائل الصحابة (٢/ ٩١٩) رقم ١٧٥٥، وابن زنجويه في الأموال (٣/ ١١٧٨) رقم ٢٢٠٨، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن بن مسلم بن يناق قال: "بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر على الصدقة قأتى على العباس، يأخذ صدقة ماله، فتجهمه العباس، فأتى عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ إنا تعجلنا صدقة العباس العام عام الأول".
وقال الحافظ في الفتح (٣/ ٣٣٤): وليس ثبوت هذه القصة -في تعجيل صدقة العباس- ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق.
(٢) في "ح": "لحولين".
(٣) الأموال ص / ٧٠٣، حديث ١٨٨٦، من طريق حجية بن عدي، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. وأخرجه البيهقي (٤/ ١١١) من طريق أبي البختري، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. قال البيهقي: وفي هذا إرسال بين أبي البختري وعلي رضي الله عنه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ١٦٢): ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا.
(٤) البخاري في الزكاة، باب ٤٩، حديث ١٤٦٨، ومسلم في الزكاة، حديث =