للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجوعهما عن الإذن بعد تعيين الجهاد علبة، لم يؤثر شيئًا) لعدم اعتبار الإذن إذَنْ.

(وإن كانا) أي: الأبوان (كافرين، فأسلما ثم منعاه، كان كمنعهما بعد إذنهما) على ما تقدم تفصيله (وكذا حكم الغريم) يأذن ثم يرجع.

(فإن عَرَض للمجاهد في نفسه مرض أو عمًى أو عَرَجٌ، فله الانصراف، ولو بعد التقاء الصفين) لخروجه عن أهلية الوجوب.

(وإن أذن له أبواه في الجهاد، وشرطا عليه أن لا يقاتل، فحضر القتال، تعيَّن عليه، وسقط شرطهما).

قلت: وكذا لو اسْتَنْفَرَه من له استنفاره ونحوه، مما يتعيَّن به الجهاد عليه.

فصل

(ويَحرم فِرار مسلم من كافريْنِ) (و) يحرم فِرار (جماعة من مِثلَيْهم) لقوله تعالى: {فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} (١). قال ابن عباس: "من فرَّ من اثنين فقد فَرَّ، ومنْ فرَّ من ثلاثةٍ فما فرَّ" (٢).


(١) سورة الأنفال، الآية: ٦٦.
(٢) أخرجه ابن المبارك في الجهاد ص/ ١٩٠، رقم ٢٣٥، والشافعي في الأم (٤/ ٢٤٢)، وفي مسنده (ترتيبه ٢/ ١١٦)، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ ١٩٣، رقم ٣٦٠، وعبد الرزاق (٥/ ٢٥٢) رقم ٩٥٢٥، وسعيد بن منصور (٢/ ٢٢٤) رقم ٢٥٣٨، و(٥/ ٢٢٦) رقم ١٠٠١، وابن أبي شيبة (١٢/ ٥٣٧)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥/ ١٧٢٩) رقم ٩١٤١، والبيهقي (٩/ ٧٦).
وأخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٩٣) حديث ١١١٥١، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٢٨): رواه الطبراني، ورجاله ثقات.