للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ما يختلف به عدد الطلاق

يعتبر (الطلاق بالرِّجال) رُوي ذلك عن عمر (١) (٢)، وعثمان (٣)، وزيد (٣)، وابن عباس (٤)؛ لأن الطلاق خالِصُ حَقِّ الزوج، وهو مما يختلف بالرِّق والحرية، فكان اختلافه معتبرًا بالرجل، كعدد المنكوحات؛ ولأن الله تعالى خاطبهم بالطلاق، فكان حكمه معتبرًا بهم.

وحديث عائشة مرفوعًا: "الأمةُ تَطْليقتانِ (٥)، وقُرْؤها حيضتانِ" (٦)


(١) أخرج الشافعي في الأم (٥/ ٤١، ٢١٧)، وعبدالرزاق (٧/ ٢٢١) رقم ١٢٨٧٢، وسعيد بن منصور (١/ ٣٠٢، ٢/ ٩٧)، رقم ١٢٧٧، ٢١٨٦، وابن أبي شيبة (٥/ ١٦٧)، وأبو بكر بن زياد النيسابوري في "الزيادات على كتاب المزني" ص/ ٤٨٣، رقم ٤٥٧، والدارقطني (٣/ ٣٠٨)، والبيهقي (٧/ ١٥٨، ٤٢٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ٢٠٠) رقم ١٥٢٦٤، وابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢٧٣)، عن عبدالله بن عتبة أن عمر بن الخطاب قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين. . . إلخ.
وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٢٢١)، وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٢٣٣).
(٢) في "ذ" و"ح" زيادة: "وعلي" وروايته أخرجها البيهقي (٧/ ٣٧٠).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤)، وعبدالرزاق (٧/ ٢٣٤) رقم ١٢٩٤٦، والبيهقي (٧/ ٣٦٨)، ولفظ عبدالرزاق: أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما- قالا: الطلاق للرجال، والعدة للنساء. وأثر زيد -رضي الله عنه- أخرجه -أَيضًا- مالك في الموطأ (٢/ ٥٧٤)، وسعيد بن منصور (١/ ٣١٤) رقم ١٣٢٩، والطحاوي (٣/ ٦٢)، والبيهقي (٧/ ٣٦٩).
(٤) أخرجه عبدالرزاق (٧/ ٢٣٦) رقم ١٢٩٥٠، وابن أبي شيبة (٥/ ٨٣)، والبيهقي (٧/ ٣٧٠)، وصحح إسناده الحافظ في الدراية (٢/ ٧٠).
(٥) "الأمةُ تطليقتان" كذا في الأصول؛ و"معونة أولي النهى" (٩/ ٣٩٩)، وهو اختصار للفظ الحديث المشهور: طلاقُ الأمةِ تطليقتان. . .
(٦) أخرجه البخاري في التاريخ الصغير (٢/ ١٢٨)، وأبو داود في الطلاق، باب ٦، =