(وكذا لو ردَّ شجرةً) قلعها من الحرم إليه (فنبتت) فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يُتلفها.
(ويَضمنُ نقصَها إن نبتت ناقصةً) لتسببه فيه.
(وإن قلع شجرًا من الحرم فَغَرَسَه في الحِلِّ، لزمه ردُّه) إلى الحرم؛ لإزالة حرمتها، (فإن تعذَّر) ردها (أو يبست) ضمنها؛ لأنه أتلفها.
(أو قلعها من الحَرَم، فغَرسها في الحَرَم، فيبست، ضمنها) لما مرَّ.
(فإن قلعها غيرُه من الحِلِّ بعد أن غَرَسَها هو) أي: قالعها من الحرم (ضمنها قالعُها) من الحِلِّ؛ لأنه أتلفها (بخلاف من نفَّر صيدًا فخرج إلى الحِلِّ) فقتله غيره فيه (يضمنه (١) منفِّر، لا قاتل) لتفويته حرمته بإخراجه.
والفرق أن الشجر لا ينتقل بنفسه، ولا تزول حرمته بإخراجه، ولهذا وجب على مخرجه ردّه، فكان جزاؤه على متلفه، والصيد تارة يكون في الحَرَم، ومرة في الحَلِّ، فمن نفَّره، فقد فوَّت حرمته بإخراجه، فلزمه جزاؤه.
(ويخيرُ) من وجب عليه جزاء شجر الحَرَم وحشيشه وصيده (بين الجزاء) أي: ذبحه، وإعطائه لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام (وبين تقويمه، ويفعلُ بثمنه) أي: قيمته (كجزاءِ صيدِ) الإحرام، بأن يشتري به طعامًا، فيطعمه للمساكين، كل مسكين مدَّ بُرٍّ، أو نصف صاع من غيره، وما لا مِثْلَ له كقيمة الحشيش، يتخير فيها، كجزاء صيد لا مِثل له، على ما سبق.
(وإن قَطَع غُصنًا في الحِلِّ، أصلُه أو بعضه في الحرم، ضمنه) لأنه تابع لأصله، وتغليبًا للحُرمة، كالصيد.