للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولان) للعطف بالواو (دون غيرهم) فلا يدخل معهم في الوقف، لعطفه بـ "ثم" (فإذا انقرضوا، اشترك فيه من بعدَهم) لما تقدم.

(وإذا قال): وقفتُ (على ولدي وولد ولدي، ثم على المساكين) وقلنا: إن الولد لا يتناول أولاد الابن (دخل البطن الأول والثاني، ولم يدخل) البطن (الثالث.

وإن قال): وقفتُ (على ولدي، وولدِ ولدِ ولدي، دخل ثلاثة بطون دون من بعدَهم) بناء على أن الولد لا يتناول أولاد الابن، وهو خلاف المذهب، وما ذكرته من أن المسألتين مفرَّعتان على خلاف المذهب، هو ما ذكره في "المغني"، وأقره عليه الحارثي وصاحب "الإنصاف" و"المنتهى" وغيرهم، لكن كلامه في "القواعد الفقهية" (١) يقتضي خلافه، فكان الأولى للمصنف التنبيه على ذلك، أو حذفهما كما حذف الرواية التي هي أصلهما.

(ولو كان له) أي: الواقف (ثلاثة بنين. فقال: وقفتُ على ولدِي) بكسر الدال (فلان وفلان، وعلى ولد ولدي، كان الوقف على المُسَمَّيَيْن وأولادهما، وأولاد الثالث التي لم يذكره؛ لدخوله في عموم "ولدي"، ولا شيء للثالث) جعلًا لتسميتهما بدلًا للبعض من الكُل، فاختصَّ الحكم به، كقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيهِ سَبِيلًا} (٢) ولأن خُلُوَّه عن أداة العطف دليل على إرادة التفسير والتبيين، بخلاف عطف الخاص على العام، فإنه يقتضي معنى التأكيد، فوجب حَمْل ما نحن فيه على التفسير والتبيين.


(١) القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة، ص/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٢) سورة آل عمران، الآية: ٩٧.