للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ويُشترط لوجوب الكفَّارة ثلاثة شروط:

أحدها: أن تكون اليمين منعقِدة) لأن غير المنعقدة إما غموس أو نحوها، وإما لغو، ولا كفَّارة في واحد منهما (وهي) المنعقدة (١) (التي يمكن فيها البِرُّ والحنث) لأن اليمين للحثِّ والمنع (بأن يقصد عَقْدها على مستقبل) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٢) فأوجب الكفَّارة في الأيمان المنعقِدة، فظاهره إرادة المستقبل من الزمان؛ لأن العقد إنما يكون في المستقبل دون الماضي.

(فلا تنعقد يمين النائم، و) لا يمين (الصغير قبل البلوغ، و) لا يمين (المجنون ونحوهم) كزائل العقل بشرب دواء، أو مُحَرَّم مُكرَهًا؛ لحديث: "رُفعَ القلمُ عن ثلاثٍ" (٣).

(و) لا ينعقِد (ما عُدَّ من لغوِ اليمين) لقوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيْمَانِكُمْ} (٤).

(فأما اليمين على الماضي فليست مُنعقِدةً) لأن شرط الانعقاد إمكان البِر والحنث، وذلك مُتعذِّر في الماضي.


(١) في "ح" و "ذ": "أي المنعقدة".
(٢) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ١٢) تعليق رقم (٢ - ٣).
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٢٥، وسورة المائدة، الآية: ٨٩.