للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وكذا إن عُزل الحاكم في أثنائها) أي: الأيمان (أتمَّها) أي: الأيمان (عند) الحاكم (الثاني، فلا يُشترط) في القسامة (أن تكون) الأيمان (في مجلس واحد) لظاهر الخبر (١).

(وكذا لو سأل) الحالف (الحاكم في أثنائها) أي: الأيمان (إنظاره، فأنظره) ثم أراد إتمامها، فإنه يبني على ما سبق؛ لما تقدم.

فصل

(وإذا حَلف الأولياءُ) الخمسين يمينًا (استحقوا القَوَد، إذا كانت الدعوى) أنه قتله (عمدًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يُقْسِمُ خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم بِرُمَّتِهِ" (٢) (إلا أن يَمنع منه مانعٌ) كعدم المكافأة.

(وصفة اليمين: أن يقول) الوارث: (والله الذي لا إله إلا هو، عالمِ خائنَةِ الأعينِ وما تُخفي الصدورُ، لقد قتل فلانُ بن فلانٍ الفلاني - ويُشيرُ إليه - فلانًا ابني، أو أخي) أو نحوه (منفردًا بقتلِه، ما شَرِكَه غيرُه، عمدًا، أو شِبْهَ عَمْدٍ، أو خطأ بسيفٍ، أو بما يقتل غالبًا، ونحو ذلك) مما يؤدّي هذا المعنى (فإن اقتصر) الحالف (على لفظة: والله) لقد قتل فلان بن فلان . . . إلخ، (كفى) لأن ما زاد على ذلك تغليظ، وليس بلازم، كما يأتي، فلا يكون ناكِلًا بتركه.

(ويكون) لفظ الجلالة (بالجر) فيقول: والله، أو بالله، أو تالله (فإن قال: والله) أو بالله، أو تالله (مضمومًا، أو منصوبًا، أجزأه. قال القاضي: تعمّده أو لم يتعمّده؛ لأنه لَحْنٌ لا يُحيل المعنى) أي: لا يغيره.


(١) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٧٦) تعليق رقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٤٦٢) تعليق رقم (٤).