للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحمها) وحده؛ لأنه لا يصح بيعه مفردًا بخلاف بيع ربعها.

(ويصح بيع) أَمَةٍ (حاملٍ بِحُرٍّ، وتقَدَّم) في آخر الشرط الثالث (١).

(و) يصح (بيع حيوان مذبوح) كما قَبْل الذبح (و) يصح (بيع لحمه) أي: لحم الحيوان المذبوح (في جلده، و) يصح (بيع جلده) أي: جلد الحيوان المذبوح (وحده) أي: دون لحمه وباقي أجزائه.

(ولو عدَّ ألف جَوْزة ووضعها في كَيْل) على قَدْرها (ثم فعل مثل ذلك بلا عَدٍّ) بأن (٢) صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بأَلْفٍ (لم يصحَّ) ذلك، بل لابُدَّ من العدِّ؛ لاختلاف الجوز كبرًا وصغرًا.

(ويصح بيَعُ ما مأكولُهُ في جوفه، كرُمَّان وبيض وجوز ونحوها) من لوز وبندق؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، ولكونه من مصلحته، ويفسد بإزالته.

(و) يصح (بيع الباقلا، والجوز، واللوز، ونحوه) كالحمِّص (في قشريه مقطوعًا، وفي شجره) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيعِ الثمارِ حتى يبدُو صلاحُها" (٣)، فدل على الجواز بعد بُدُوِّ الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أو لا.

(و) يجوز بيع (الطَّلْع قبل تشققه) إذا قُطع من شجره، كاللوز في قشره.

(و) يصح (بَيعُ الحَبِّ المُشتدِّ في سنبله مقطوعًا، وفي شجره) لأن


(١) (٧/ ٣١٩ - ٣٢٠).
(٢) في "ح": "بل".
(٣) أخرجه البخاري في الزكاة، باب ٥٨، حديث ١٤٨٦، وفي البيوع، باب ٨٢، ٨٥، ٨٧، حديث ٢١٨٣، ٢١٩٤، ٢١٩٩، وفي السلم، باب ٤، حديث ٢٢٤٧، ٢٢٤٩، ومسلم في البيوع، حديث ١٥٣٤، عن ابن عمر رضي الله عنهما.