للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كان) المشتري الثاني (عالمًا بذلك) أي: بأنها مبيعة مستثنى نفعها (فلا خيار له، كمن اشترى أمَةً مزوَّجة، أو) اشترى (دارًا مؤجَّرة) عالمًا بذلك (وإلا) بأن لم يكن عالمًا بذلك (فله الخيار) كمن اشترى أَمَةً مزوَّجة لا يعلم ذلك.

(وإن جَمَع) في بيع (بين شرطين -ولو صحيحين-) كحمل حطب وتكسيره، أو خياطة ثوب وتفصيله (لم يصح البيع) لحديث عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطَانِ في بيع، ولا بَيع ما ليس عندك" رواه أبو داود والترمذي (١)، وقال: حديث حسن


(١) أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٦٨، حديث ٣٥٠٤، والترمذي في البيوع، باب ١٩، حديث ١٢٣٤. وأخرجه -أيضًا- ابن ماجه في التجارات، باب ٢٠، حديث ٢١٨٨، والنسائي في البيوع، باب ٦٠، ٧١، حديث ٤٦٢٥، ٤٦٤٣ وفي الكبرى (٤/ ٣٩، ٤٣) حديث ٢٦٠٤، ٦٢٢٥، ٦٢٢٦، والطيالسي ص / ٢٩٨، حديث ٢٢٥٧، وعبد الرزاق (٨/ ٣٩) حديث ١٤٢١٥، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٧٢)، وأحمد (٢/ ١٧٥، ١٧٨، ٢٠٥)، والدارمي في البيوع، باب ٢٦، حديث ٢٥٦٠، وابن الجارود (٢/ ١٨٢) حديث ٦٠١، والطحاوي (٤/ ٤٦)، وابن حبان "الإحسان" (١٠/ ١٦١) حديث ٤٣٢١، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٣٣، ٥/ ٣٤٥) حديث ١٥٧٧، ٤٦٨٠، وابن عدي (٥/ ١٧٦٧)، والدارقطني (٣/ ٧٤)، والحاكم (٢/ ١٧)، وابن حزم في المحلى (٨/ ٤١٦، ٥٢٠)، والبيهقي (٥/ ٢٦٧، ٣١٣، ٣٣٦، ٣٣٩، ٣٤٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨٤)، وفي الاستذكار (١٩/ ٧٦) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، به.
وقال أبو عبد الرحمن الآذرمي كما في الكامل لابن عدي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، أو هذا أصحُّها. قال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين صحيح. ووافقه الذهبي. وصححه ابن حزم في المحلى (٨/ ٥٢٠)، والنووي في المجموع (٩/ ٣٧٦)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٥٠): قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك".