للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كلامه، وهما كما في "الإنصاف" و"المبدع" قولان متقابلان، وليس اعتداده بتلك الركعة ضروريًا، إذ لا محذور في بنائه على ترتيب الإمام، ثم يأتي بما سبق به كما لو لم يستخلفه.

(وإن استخلف كل طائفة) من المأمومين (رجلًا) منهم فصلى بهم صح (أو استخلف بعضهم، وصلى الباقون فرادى، صح) ذلك، كما لو استخلف كلهم، أو لم يستخلفوا كلهم.

وإن استخلف امرأة، وفيهم رجل، أو أميًا، وفيهم قارئ، صحت صلاة المستخلف بالنساء والأميين فقط، ذكره في "المبدع".

(هذا) الذي ذكر من أحكام الاستخلاف (كله على الرواية) الثانية، وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعًا على ضعيف، على خلاف عادته؛ لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية، ثم قالوا: وكذا الاستخلاف لمرض ونحوه، مما يأتي، فاحتاج إلى بيان هذه ليعلم منها أحكام الاستخلاف للمرض ونحوه على المذهب.

(ومحله) أي محل ما تقدم من الاستخلاف لسبق الحدث: (فيما إذا كان ابتداء صلاة الإمام صحيحًا، وإن كان ابتداء صلاته (فاسدًا، كأن ذكر) الإمام (الحدث في أثناء الصلاة. فلا) استخلاف؛ لأن صلاته لم تنعقد ابتداء.

(وله) أي للإمام (الاستخلاف لحدوث مرض، أو) حدوث (خوف، أو) لأجل (حصر عن القراءة الواجبة، ونحوه) كالتكبير، أو التسميع، أو التشهد، أو السلام، لوجود العذر الحاصل للإمام، مع بقاء صلاته وصلاة المأموم، بخلاف ما إذا سبق الإمام الحدث؛ لبطلان صلاته ثم صلاة المأمومين تبعًا له على المذهب، كما تقدم.