للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعَير) جبلٌ (مشهور بها) أي: بالمدينة. قال في "المطلع": وقد أنكره بعضهم. "وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حولَ المدينةِ اثني عشرَ ميلًا حِمًى". رواه مسلم (١) عن أبي هريرة.

(ولا يحرم على المحِلِّ صيد وَجٍّ وشجره) وحشيشه (وهو واد بالطائف) كغيره من الحِلِّ.

وأما حديث محمد بن عبد الله بن سنان (٢)، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن أبيه مرفوعًا: "إن صيد وَجٍّ وعضاهه حَرَمٌ محرَّمٌ لله" رواه أحمد وأبو داود (٣)، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفًا، فقد ضعفه أحمد (٤). وقال أبو حاتم (٥) في محمد: ليس بقوي، في حديثه نظر. وقال البخاري (٦): لا يتابع عليه. وقال ابن حبان والأزدي: لم يصح حديثه (٧). وحمل القاضي ذلك على الاستحباب؛ للخروج من الخلاف.


(١) في الحج، حديث ١٣٧٢ (٤٧٢).
(٢) قوله: "سنان" كذا في الأصول، وصوابه "إنسان" كما في مصادر التخريج الآتية.
(٣) أحمد (١/ ١٦٥)، وأبو داود في المناسك، باب ٩٣، حديث ٢٠٣٢. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (١/ ١٤٠)، والحميدي (١/ ٣٤) حديث ٦٣، والفاكهي في أخبار مكة (٥/ ٩٩) حديث ٢٩٠٧، والعقيلي (٤/ ٩٣)، والشاشي في مسنده (١/ ١٠٨) حديث ٤٨، والبيهقي (٥/ ٢٠٠)، قال البخاري: لم يتابع عليه (أي: محمد بن عبد الله بن إنسان)، وقال العقيلي: لا يتابع عليه إلا من جهة تقارب هذا. وقال النووي في المجموع (٧/ ٤٨٠) وفي تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٣٧١): إسناده ضعيف. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٧): لا يصح. وانظر تهذيب السنن (٢/ ٤٤٢) والتلخيص الحبير (٢/ ٢٨٠).
(٤) في كتاب العلل للخلال كما في المغني (٥/ ١٩٤).
(٥) الجرح والتعديل (٧/ ٢٩٤).
(٦) التاريخ الكبير (١/ ١٤٠).
(٧) انظر: الثقات (٩/ ٣٣).