فليس قبضًا، فلا تلزم الهبة به، لعدم إذن الواهب، لكن تصرف الموهوب فيه يصح حتى قبل القبض على ما يأتي في الهبة. وكذا غصب مشترٍ ما يحتاج لحق توفِيَةٍ ليس قبضًا؛ فلا يصح تصرُّفه على ما في "شرح المنتهى"، وفيه نظر (كقبضه ويستقرُّ عليه) أي: على المشتري إذا أتلف المبيع (الثمنُ) فينقده للبائع إن لم يكن دفعه، وإن كان دفعه فلا رجوع له به.
(وكذا) أي: كالمبيع بكيل ونحوه فيما تقدم من أحكام التلف والإتلاف (حكمُ ثمرٍ على شجر قبل جذاذه) فهو من ضمان بائع حتى يجذه مُشترٍ، على ما يأتي في بيع الأصول والثمار (ويأتي قريبًا، لو غصب) البائع (الثمن.
وان اختلط) المبيع بكيل ونحوه (بغيره ولم يتميَّز، لم ينفسخ) البيع؛ لبقاء عين المبيع (وهما) أي: المشتري ومالك ما اختلط به المبيع (شريكان في المختلط) بقَدْرِ ملكيهما، ولمشترٍ الخيار.
(وإن نَما) المبيع (ولو بكيل أو نحوه، في يد بائع قبل قَبْضِه فـ) النماء (للمشتري، لأنه من ملكه، وهو - أي: النماء - أمانة في يد بائع لا يضمنه) البائع (إذا تلف بغير تفريط) منه، ولو كان المبيع مضمونًا؛ لأن النماء غير معقود عليه.
(ولو باع شاةً بـ) ــكيل معلوم من نحو (شعير، فأكلته) الشاة (قبل قبضه، فإن لم تكن الشاة بيد أحد انفسخ البيع، كـ) ــما لو تلف بـ (الآفة السماوية) لأن التلف هنا لا ينسب إلى آدمي (وإن كانت) الشاة (بيد المشتري، أو) بيد (البائع، أو) بيد (أجنبي، فـ) الشعير (من ضمان من هي في يده) لأنه كإتلافه.