للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ونحوه) فيسقط خياره لذلك.

و (لا) يسقط خياره (بركوب الدابة) المبيعة (في طريق الرَّدِّ) إلى البائع؛ لأنه لا يدل على الرضا بالمتغير.

(ومتى أبطل) المشتري (حقَّه من ردِّه، فلا أَرْش له) أي: للمشتري في الأصح، قاله في "الفروع"، فيُخيَّر بين الرد والإمساك مجانًا؛ لئلا يعتاض عن صفة كالسَّلَم.

وهذا بخلاف البيع بشرط صفة، فإنَّ له أَرْش فقدها، كما يأتي في الشروط في البيع.

(وإن اختلفا) أي: البائع والمشتري (في الصفة) بأن قال المشتري: ذكرتَ في وصف الأَمَة أنها بِكْر، مثلًا، وأنكره البائع (أو) اختلفا في (التغير) أي: قال المشتري: إن المبيع الذي سبقت رؤيته تغيَّر، وأنكر البائع، وقال: كان على هذا الحال حين رأيتَهُ (فالقول قول المشتري) بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الثمن.

(وأن كان) المبيع الذي تقدمت رؤيته (يفسد في الزمن) الذي مضى بين الرؤية والعقد (أو) كان (يتغير) فيه (يقينًا، أو ظاهرًا، أو شكًّا) مستويًا (لم يصح) العقد؛ لفقد شرطه، أو للشك فيه.

(ولو قال) البائع: (بعتُك هذا البغلَ بكذا، فقال: اشتريتُه، فبان) المشار إليه (فرسًا أو حمارًا، لم يصح) البيع.

ومثله: بعتُك هذا العبد، فبان أَمَةً، أو هذا الجمل، فبان ناقةً، ونحوه، فلا يصح البيع؛ للجهل بالمبيع، وعدم رؤية يحصُل بها معرفته.

(ولا يصح استصناعُ سِلْعةٍ) بأن يبيعه سِلعة يصنعها له (لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السَّلَم) ذكره القاضي وأصحابه.