للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكالتي قبلها) فإن قصد جفاءَها ولم يكن للدار سبب هيَّج يمينه؛ حَنِث وإلا؛ فلا؛ قاله في "المغني" و"الشرح".

(وإن دخل على جماعة هي فيهم، يقصد الدخول عليها معهم، أو لم يقصد شيئًا؛ حَنِث) لأنه دخل عليها (وإن استثناها بقلبه فكذلك) أي: يحنث؛ لأنه دخل عليها، بخلاف مسألة الكلام والسلام المتقدّمة في مسائل مُتفرِّقة.

(وإن كان) دخله، وهو (لا يعلم أنها فيه) أي: البيت (فدخل فوجدها فيه، فكما لو دخل عليها ناسيًا) يحنث في طلاق وعتاق، لا في يمين مكفَّرة.

(وكذلك إن حلف: لا يدخل عليها، فدخلتْ عليه، فخرج في الحال) لم يحنث؛ لأنه تارك (فإن أقام) معها (حَنِث) لأن استدامة الدخول دخول.

فصل

(والعِبْرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ) لأن السبب يدلُّ على النية، فصار كالمنويِّ، وذلك يقتضي تخصيص اللفظ العام وقَصْره على الخاص، وإذا اختلف السبب والنية مثل أن امتَنَّت امرأته عليه بغزلها، فحلف لا يلبس ثوبًا من غزلها، ينوي اجتناب اللبس خاصة دون الانتفاع بثمنه وغيره، قُدِّمت النية على السبب وجهًا واحدًا؛ لأن النية وافقت مقتضى اللفظ، وإن نوى بيمينه ثوبًا واحدًا، فكذلك في ظاهر قول الخرقي، وهو الأصح، خلافًا للقاضي؛ لأن السبب إنما اعتبر لدلالته على القصد، فإذا خالف حقيقة القصد، لم يعتبر، فكان وجوده كعدمه،