للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه مسلم (١).

والظهيرة: شدة الحر، وقائمها: البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض، وتضيف: بمثناة من فوق مفتوحة، ثم ضاد معجمة، ثم ياء مشددة، أي تميل، ومنه الضيف تقول: أضفت فلانًا، إذا أملته إليك، وأنزلته عندك.

ويتعلق النهي في العصر بفعلها لا بالوقت، قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه (ولو) فعلت العصر (جمعًا في وقت الظهر، فمن صلى العصر منع التطوع) لما تقدم إلا ما يستثنى (وإن لم يصل) العصر (غيره. ومن لم يصل) العصر (لم يمنع) التنفل (وإن صلى غيره) قال في "الشرح": لا نعلم في ذلك خلافًا عند من منع الصلاة بعد العصر.

(والاعتبار بفراغها) أي صلاة العصر (لا بالشروع فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلًا) أو قطعها (لم يمنع من التطوع حتى يصليها) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد صلاةِ العصْرِ" (٢) ولا يتحقق ذلك إلا بفراغها.

(وتفعل سنة الفجر بعده) أي الفجر (وقبل) صلاة (الصبح) لما تقدم من حديث الترمذي: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر" (٣).

(و) تفعل (سنة الظهر بعد العصر في الجمع، تقديمًا) كان (أو تأخيرًا) لما روت أم سلمة قالت: "دخل عليَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم بعد العصرِ، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، صليت صلاة لم أكن أراك تصليها؟ فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم وفد بني تميم فشغلوني عنهما، فهما


(١) في المسافرين، حديث ٨٣١.
(٢) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، حديث ٨٢٧، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ١٣٢) تعليق رقم ١.