للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عمر حاكم أُبيًّا إلى زيد (١)، وحاكم عثمان طلحة إلى جبير (٢).

(ولا) يصح حكمه (لمن لا تُقبل شهادته له) ذكره بعضُهم إجماعًا (٣)، كشهادته له (وله الحكم عليه) أي: على من لا تُقبل شهادته له، كأبيه وولده، كشهادته عليه (ويحكم بينهم بعضُ خلفائه) لزوال التُّهمة.

(ويجوز) للقاضي (أن يستخلف والده وولده، كحكمه لغيره بشهادتهما) قال أبو الوفاء: إذا لم يتعلَّق عليهما من ذلك تُهمة، ولم يوجب لهما بقبول شهادتهما ريبة، ولم يثبت بطريق التزكية.

(وليس له أن يحكم على عدوه) كشهادته عليه (وله أن يُفتي عليه) أي على عدوه، وتقدَّم (٤).

فصل

(ويُستحبُّ) للقاضي (أن يبدأ بالمحبوسين) لأن الحبس عذابٌ، وربما كان فيهم من لا يستحقُّ البقاء فيه، فاستُحبت البداءة بهم (فينفذ) أي: يبعث (ثقةً يكتب اسمَ كلِّ محبوس، ومن حبسه، وفيمَ حُبِس، في رُقعة منفردَة) لأن ذلك طريق إلى معرفة الحال على ما هي عليه؛ ولئلا يتكرَّر بكتابته في رُقعة واحدة النظر في حال الأول منها فالأول، بل يخرج واحدًا منها بحسب الاتفاق، كالقرعة.

(ويأمر مناديًا ينادي في البلد: إن القاضي ينظر في أمر المحبوسين


(١) تقدم تخريجه (١٥/ ٦٣) تعليق رقم (١).
(٢) تقدم تخريجه (١٥/ ٦٣) تعليق رقم (٢).
(٣) هو القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٧/ ٢٩٤).
(٤) (١٥/ ٤١).