للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) يثبت (ببينة يسمعها) أي: اليد (إن كان) السيد (يُحسِن سماعَها) أي: البينة (ويَعرف شروط العدالة) المعتبرة في الشهادة؛ لأن كلَّ واحدٍ من الإقرار والبينة حُجَّة في ثبوته، فوجب ألا يختلف حال السيد فيه، فللسيد أن يسمع إقراره، ويُقيم الحَدَّ عليه، ويُقدِّم سماع البينة.

(وإن ثبت) موجِبُ الحَدِّ (بعلمه) أي: السيد (فله إقامتُهُ) لأنه قد ثبت عنده، فملك إقامته، كما لو أقرَّ به؛ ولأنه يملك تأديبه بعلمه، فكذا هنا.

و(لا) يملك (إمامٌ ونائبه) إقامةَ الحَدِّ بعلمه على حُرٍّ ولا قِنٍّ؛ لقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (١)، ثم قال: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} (٢)؛ ولأن الحاكم مُتَّهم بخلاف السيد.

(وتحرم إقامةُ الحدود في مسجد) جلدًا كانت أو غيره؛ لما روى حكيم بن حزام: "أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُقام الحُدودُ في المساجدِ" (٣).


(١) سورة النساء، الآية: ١٥.
(٢) سورة النور، الآية: ١٣.
(٣) أخرجه بن أبي شيبة (١٠/ ٤٢), وأحمد (٣/ ٤٣٤)، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٤) حديث ٣١٣١, والدارقطني (٣/ ٨٦) سنن طريق وكيع، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ١٢٣) من طريق موسى بن معاوية، عن محمد بن عبد الله الشعيثي، من العباس بن عبد الرحمن، عن حكيم بن حزام، به مرفوعًا.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٤٥): لا يصح، فإن العباس هذا لا يعرف، فأما الشعيثي فمختلف فيه؛ وثقه دحيم، وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث ليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به.
وأخرجه أبو داود في الحدود، باب ٣٨، حديث ٤٤٩٠, وابن خزيمة - كما في إتحاف المهرة (٤/ ٣٢١) -، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٠٤) حديث ٣١٣٠، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٣٠), والدارقطني (٣/ ٨٦)، وابن شاهين في ناسخ الحديث =