للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإنْ آلى) من زوجته بعد الدخول (في الرِّدة) أي: ردته، أو رِدتها، أو رِدتهما (فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلي الإسلام) إن كان ذلك في العِدَّة (فإن طرأت الرِّدة في أثناء المُدة؛ انقطعت (١)، وحرم الوطء، فإذا عاد إلى الإسلام؛ استؤنفت) المُدَّة (سواء كانت الردة منهما، أو من أحدهما.

وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين) بعد الدخول، وكان آلى منها، فابتداء المدة من حين يُسلِم الآخر في العِدة؛ لأنه صار ممنوعا من وطئها بغير (٢) يمين.

(وإن طَلَّقها في أثناء المُدَّة بعِوض، أو بثلاث، أو أبانها بفسخ، أو خلع، أو بانت برِدَّة، أو إسلام أحدهما، أو انقضت عِدَّةُ الرجعة (٣)) بعد أن آلى منها في المدة (انقطعت المُدَّة) لما تقدم.

(فإن عاد فتزوَّجَها، وقد بقي من المُدة) التي حلف لا يطؤها فيها (أكثرُ من أربعة أشهر؛ عاد حُكمُه) فتضرب له المُدَّةُ.

(وإن كان الطلاق رجعيًّا، ولم تنقض العِدة) قبل مُدَّة التربص (بَنَتْ) على ما مضى قبل الطلاق؛ لأن الرجعية زوجة، فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق؛ وقف، فإن فاء؛ وإلا أُمِرَ بالطلاق (فإن راجعها) في العِدَّة قبل انقضاء مدة التربُّص (بَنَتْ أيضًا على ما مضى من المدة؛ لما تقدم.

(وإن آلى من زوجته الأمة، ثم اشتراها، ثم أعتقها، وتزوَّجها) عاد


(١) في "ح": "انقضت".
(٢) في "ذ": "من غير يمين".
(٣) "الرجعة" كذا في الأصل، وفي "ح" و"ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٥٧٨): "الرجعية".