(فإن لم يُجعل له) أي: القاضي (شيء، وليس له ما يكفيه، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بجُعل؛ جاز) في الأصح؛ قاله في "المغني" و"الشرح".
(ولا يجوز الاستئجار على القضاء) لأنه يختص أن يكون فاعله من أهل القُربة، ولا يعمله الإنسان عن غيره، وإنما يقع عن نفسه.
(وللمفتي أخذُ الرِّزْقِ من بيت المال) لأن الإفتاء عن المصالح العامة، كالأذان (ولو تعيَّن عليه أن يُفتي، وله كِفاية؛ لم يأخذ) من المستفتي؛ لأنه اعتياض عن واجب عليه، ولا يجوز.
(ومن أخذ رِزقًا) من بيت المال (لم يأخذ) من المستفتي أجرة لفتياه ولا لخطِّه؛ لاستغنائه بالرزق (وإلا) أي: وإن لم يأخذ رِزْقًا (أخذ أجرة خطِّه) فقط.
(و) يجب (على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصَب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام ما يُغنيه من التكسُّب) لدعاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاعِ له، وهو في معنى الإمامة والقضاء.
فصل
(ويجوز أن يولِّيه) الإمام (عمومَ النظرِ فى عموم العملِ، بأن يولِّيَه القضاءَ) في سائر الأحكام (في كل البلدان، و) يجوز (أن يولِّيَه) الإمام (خاصًا في أحدهما) أي: القضاء أو العمل (أو) أن يولِّيه خاصًّا (فيهما)
= أبي عبيدة بن الجراح وإلى معاذ بن جبل حين بعثهما إلى الشام أن: انظروا رجالًا من صالحي مَن قِبَلكم، فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله عز وجل.