للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ممكنة؛ لظهورها للناس.

(ومن أخذه) أي: ما يمتنع من صغار السباع (ولم (١) يكتمه، ضمنه إن تلف أو نقص) قبل رده (كغاصب) لأن التقاطه غيرُ مأذون فيه.

(وإن كتمه وتلف، ضمنه) الكاتم (بقيمته مرتين) لربه (إمامًا كان) الملتقط (أو غيره).

قال أبو بكر في "التنبيه": ثبت خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "في الضَّالَّةِ المَكتومةِ غَرامتُها ومثلُها معها" (٢) قال: وهذا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا يرد.

(وإن لم يتلف) ما التقطه من الضوال (رده) إلى ربه - إن وجده - بلا غرم إن لم ينقص، وإلا؛ فأرش نقصه، وتقدم.

(فإن دفعه إلى إمام (٣) أو نائِبهِ) ليحفظه لربه، زال عنه الضمان؛ لأن للإمام نظرًا فيها (أو أمره) الإمام أو نائبه (بردِّه إلى مكانه، زال عنه الضمان) لما روى الأثرم بسنده "أنَّ عمر قال لرجلٍ وجد بعيرًا: أرْسِلْهُ


(١) في "ذ" ومتن الإقناع (٣/ ٤٢): "ولو لم".
(٢) أخرجه أبو داود في اللقطة، حديث ١٧١٨، وعبد الرزاق (١٠/ ١٢٩) حديث ١٨٥٩٩، والطحاوي (٣/ ١٤٦)، والعقيلي (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، والبيهقي (٦/ ١٩١)، من طريق معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، يحسبه عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وعمرو بن مسلم هو عمرو بن برق، كما ذكر العقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٥٩)، ونقل عن الإمام أحمد: عمرو بن برق له أشياء مناكير، ومعمر قد روى عنه، وكان عنده لا بأس به، وكانت له علة، ثم أشار أبو عبد الله بيده إلى فيه أي: يشرب.
ثم قال العقيلي: أما حديث الضالة فيروى بغير هذا الإسناد من طريق أصلح من هذا.
وقال المنذري في مختصر السنن (٢/ ٢٧٣): لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل.
(٣) في متن الإقناع (٣/ ٤٢): "الإمام".