للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يعرف كميته (لم يصح الصلح) في ظاهر نصوصه، وهو ظاهر ما جزم به في "الإرشاد"، وقطع به الشيخان والشارح؛ لعدم الحاجة. قال أحمد (١): إن صولحت المرأة عن ثُمُنها، لم يصح الصلح، واحتج بقول شريح (٢). وقدَّم في "الفروع" و"المبدع"، واقتصر عليه في "التنقيح"، و"المنتهى" أنه كبراءة من مجهول، أي: إن قلنا بصحة البراءة من المجهول، صح الصلح، وإلا؛ فلا.

قال في "التلخيص": وقد نزَّل أصحابنا الصلح عن المجهول المقَرِّ به بمعلوم (٣) منزلة الإبراء من المجهول؛ فيصح على المشهور؛ لقطع النزاع. انتهى. وظاهر هذا: لا فرق بين الدَّيْن والعين. قال في "المبدع": وقيل: لا يصح عن أعيان مجهولة؛ لكونه إبراء.

(ولا تصح البراءة من عين بحال) أي: سواء كانت معلومة أو مجهولة بيد المبرئ أو المبرأ، ويأتي في الصداق: إذا كانت العين بيد أحدهما، وعفا الذي ليست بيده، يصح بلفظ العفو والإبراء والهبة ونحوها. وهو ظاهر كلام "المغني" و"الشرح".

لكن مقتضى ما قدَّمه في "الفروع" و"الرعاية": عدم صحة الهبة بلفظ الإبراء والعفو، ولو كانت العين بيد الموهوب، كما نبَّهَ عليه ابن قُندس في "حاشية المحرر" في باب الهبة.


(١) المغني (٧/ ٢٣ - ٢٤).
(٢) أخرج عبد الرزاق (٨/ ٢٨٩) رقم ١٥٢٥٥، وابن أبي شيبة (٧/ ٢١٢)، ووكيع بن خلف في أخبار القضاة (٢/ ٢٣١)، عن شريح قال: أيما امرأة صولحت عن ثمنها، ولم يبين لها ما ترك زوجها، فتلك الريبة كلها.
(٣) "بمعلوم" ساقطة من "ح".