للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزوجة عن صدَاقها الذي لا بينة لها به، ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه، وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل، ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه، أو) كان الجهل (ممن هو) أي: الدَّين (عليه) بأن كان عليه حق (لا علم له بقَدْره، ولو علمه صاحب الحق، ولا بيِّنة له) بما يدَّعيه، وقوله: (بنقدٍ) أي: حالٍّ (ونسيئة) متعلقٌ بـ "يصح"؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجلين اختصما في مواريث دَرَسَتْ بينهما: "استهما وتوخَّيا الحقَّ، ولْيحلِلْ أحدكما صاحبه" رواه أحمد وأبو داود (١)، ولأنه إسقاط حق، فصح في المجهول كالعتاق، والطلاق، ولو قيل بعدم جوازه؛ لأفضى إلى ضياع الحق، والبيع قد يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان (٢)، فإن كان الصلح بمجهول، لم يصح؛ لأن تسليمه واجب، والجهالة تمنعه.

(فإن أمكن معرفته) أي: المجهول (ولم تتعذَّر) معرفته (كتَرِكة موجودة صولح بعض الورَّاث عن ميراثه منها) ولو


(١) أحمد (٦/ ٣٢٠)، وأبو داود في الأقضية، باب ٧، حديث ٣٥٨٤، ٣٥٨٥. وأخرجه - أيضًا - إسحاق بن راهويه (٤/ ٦١) حديث ١٨٢٣، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٣٣)، وابن الجارود (٣/ ٢٥٥) حديث ١٠٠٠، وأبو يعلى (١٢/ ٣٢٤، ٤٥٦) حديث ٦٨٩٧، ٧٠٢٧، والطحاوي (٤/ ١٥٤)، وفي شرح مشكل الآثار (٢/ ٢٣٠، ٢٣٢) حديث ٧٥٥، ٧٥٨، والدارقطني (٤/ ٢٣٨)، والحاكم (٤/ ٩٥)، والبيهقي (٦/ ٦٦، ١٠/ ٢٦٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٢/ ٢٢٢)، والبغوي في شرح السنة (١٠/ ١١٣) حديث ٢٥٠٨، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٨٦) حديث ٢٠٣٩، عن أم سلمة - رضي الله عنها -.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وصحَّح إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج (٢/ ٥٧٦).
(٢) في "ح" و"ذ": "الحائط".