للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحشًا، فهلك أولاده (في الحَرَم، ضَمنه) أي: المذكور؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا" (١). وقد أجمعوا على تحريم صَيْدِ الحَرَم (٢)، وهذا منه، ولأنه أتلف صيدًا حرميًّا، فضمنه، كما لو كان في الحَرَم. و(لا) يضمن (أمَّه) لأنه من صيد الحِلِّ، وهو حلال.

(ولو رَمى الحلالُ صيدًا، ثم أحرم قبل أن يصيبه، ضَمنه) اعتبارًا بحالة الإصابة.

(ولو رَمى المُحرمُ صيدًا، ثم حَلَّ قيل الإصابة، لم يضمن) الصيد (اعتبارًا بحالة الإصابة.

وإنْ قَتَل) الحلال (من الحرم صيدًا في الحِلِّ بسهمه أو كلبِه) فلا جزاء فيه؛ لأنه ليس من صَيْدِ الحرم، فليس معصومًا.

(أو) قتل (صيدًا على غُصْنٍ في الحِلِّ، أصلُه في الحَرَم) فلا جزاء فيه؛ لتبعية الهواء للقرار، وقراره حِلٌّ، فلا يكون صيده معصومًا.

(أو أمسك حمامةً) مثلًا (في الحَرَم، فهلَك فِراخُها في الحِلِّ، لم يضمن) لأن الأصل الإباحة، وليس من صيد الحَرَم, فليس بمعصوم.

(وإن كان الصيدُ والصائدُ) له (في الحِلِّ، فرماه بسهمه، أو أرسل كلبَه عليه) في الحِلِّ (فدخل الحَرَم، ثم خَرج فقتله في الحِلِّ، فلا جزاء فيه) لأنه ليس بحَرَمي.

(وإن أرسل كلبَه من الحِلِّ على صيدٍ في الحلِّ، فقَتَله أو غيره في الحَرَم، أو فَعَل ذلك بسهمه، بأن شَطَح السهم فدخل الحَرَم، لم يضمن) لأنه لم يرسله على صيدٍ بالحَرَم، بل دخل (٣) باختياره، أشبه ما لو


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٢١٧), تعليق رقم (٣).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ٦٨.
(٣) في "ذ": "دخله".