للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه) السمك (غير مُتصل) الماء (بنهرٍ، ويمكن أخذه) أي: السمك (منه) أي: الماء (صَحَّ) البيع؛ لعدم الغرر (ولو طالت مُدةُ تحصيلِهما) أي: الطير والسمك. هذا إن سهل أخذه؛ فإن لم يسهل بحيث يعجز عن تسليمه، لم يصح البيع؛ لعجزه عن تسلميه في الحال، وللجهل بوقت تسليمه. وهذا المذهب، قاله في "الإنصاف".

(ولا يصحُّ بيع مغصوب) لأن بائعه لا يقدر على تسليمه (إلا لغاصِبِه) لأن المانع منه معدومٌ هنا (أو) لـ (قادر على أخذِهَ) أي: المغصوب (منه) أي: من غاصبه، فيصح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه (فإن عَجَز) بعد البيع المشتري الذي كان قادرًا حينه (عن تحصيله) (١) ثم تبين عجزه حال البيع، فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الاعتبار في المعاملات بما في نفس الأمر، كما تقدم.

فصل

الشرط (السادس: أن يكون) المَبيع (معلومًا لهما) أي: للبائع والمشتري؛ لأن جهالة المبيع غَرَر، فيكون منهيًّا عنه، فلا يصح. والعلم به يحصُل (برؤيةٍ تحصُل بها معرفته) أي: المَبيع (مقارِنَةً) تلك الرؤية للعقد، بأن لا تتأخر عنه، ويأتي لو تقدمت (له) متعلِّق بـ"رؤية" أي: لجميع المبيع إن لم تدل بقيته عليه، كالثوب المنقوش، ومعنى مقارنة الرؤية: أن تكون (وقت العقد، أو) برؤيةٍ (لبعضه، إن دلَّت) رؤية بعضه


(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "أي: المغصوب (فله الفسخ) لتأخير التسليم، وأما إذا اشتراه ظانًّا قدرته على تحصيله. . .".
وجمله (فله الفسخ) موجودة في متن الإقناع (٢/ ١٦٦).