للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(لسيده) لأنه لا يثبت له على عبده الدين.

(ولا) يضمن (صبيٌّ) باع كذلك (لنفسه) لأن الإنسان لا يثبت له الدَّين على نفسه (ويصح البيع) من العبد والصبي بأنقص، كالوكيل.

(ولو حضر من يزيد) في المبيع (على ثمن مِثْل، لم يجز) للوكيل ولا للمضارب (بيعه به) أي: بثمن المِثْل؛ لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكِّل، فإن خالف وباع، فمقتضى ما سبق: يصح البيع. وظاهر كلامهم: ولا ضمان. ولم أره مصرَّحًا به.

(فإن باع) الوكيل أو المضارب (بثمن المِثْلِ) أو أكثر (فحضر من يزيد) في الثمن (في مدة خيار) مجلس أو شرط (لم يلزمه) أي: الوكيل، أو المضارب (فسخ) البيع؛ لأن الزيادة منهيٌّ عنها، والدافع لها قد لا يثبت عليها.

وتقدم في الحَجْر (١): أن أمين الحاكم إذا باع مال المفلس، وحضر من يزيد، يلزمه الفسخ في مدة الخيار، وبعدها يُستحبُّ له سؤال المشتري الإقالة.

(وإذا باع) وكيلٌ أو مضارب (بأكثر منه) أي: من ثمن المِثْلِ، أو المُقدَّر (صح) البيع (سواء كانت الزيادة من جنس الثمن الذي أمره به) الموكِّل أو رب المال (أو لم تكن) الزيادة من جنسه؛ لأنه باع بالمأذون فيه، وزاده خيرًا زيادة تنفعه، ولا تضرُّه، والعُرف يقتضيه، أشبه ما لو وكَّله في الشراء، فاشتراه بدون ثمن المِثْل، أو بأنقص مما قدَّره له.

(و) إن قال الموكِّل: (بِعْهُ بدرهم، فباعه بدينار، أو) قال: (اشتره بدينار، فاشتراه بدرهم، صح) البيع والشراء (لأنه مأذون فيه عُرفًا) فإنَّ


(١) (٨/ ٣٥٨).