للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: ما قضاه، أو أبرأ منه (إلى ما شاء منهما) أي: من الأصل والضمان (كما تقدم) في الرهن والزكاة إذا وجبت عليه لنصابين.

(والمعتبر في القضاء: لفظ القاضي ونيته) وصَرْفه (وفي الإبراء: لفظ المبرئ، ونيته) وصَرْفه، كما تقدم.

(ومتى اختلفوا في ذلك، فالقول قول من اعتُبر لفظه ونيته) وصَرْفه؛ لأنه أدرى بما صدر منه.

(وإن ادَّعى ألفًا على حاضر وغائب، وأن كلًّا منهما ضامن عن صاحبه) ما عليه (فإن اعترف الحاضر بذلك) أي: بأن عليهما الألف، وبالضمان (فله) أي: للمدَّعي (أخذ الألف منه) لاعترافه له به أصالة وضمانًا (فإذا قدم الغائب واعترف) بذلك (رجع عليه صاحبه بنصفه) الذي أدَّاه عنه، إن نوى الرجوع (وإن أنكر) الغائب ذلك (فقوله مع يمينه) مع عدم البينة؛ لأن الأصل براءته.

(وإن كان الحاضر أنكر) ذلك (فقوله مع يمينه) لحديث: "البينة على المدَّعي واليمينُ على من أنكر" (١).

(فإن قامت عليه بينةٌ) بالدعوى (فاستوفى) المُدَّعي (الألف منه، لم


(١) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات ص/ ٤٠، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وحسَّنه ابن الصلاح في مشكل الوسيط (٧/ ٤٠٢ - بهامش الوسيط للغزالي)، والنووي في الأربعين النووية ص/ ٦٢، وابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٢٦)، وصحَّح إسناده الحافظ في البلوغ (١٤٠٨)، وحسَّنه في الفتح (٥/ ٣٨٣)، وجوَّد إسناده المناوي في فيض القدير (٥/ ٣٣٤).
والحديث أخرجه البخاري في التفسير، باب ٣، حديث ٤٥٥٢، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١١ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعَى عليه.